تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالربا اه حواشي شرح الإرشاد لحجر. (قوله: بالحيوان) أي: الحي فخرج السمك والجراد الميت. اه. جمل وهو منقول عن م ر قال سم وبيع السمكة الحية بمثلها قال المتولي: إن جوزنا ابتلاعه حيا لم يجز وإلا جاز اه وقول الجمل فخرج السمك والجراد الميت أي: فإنه لحم فإن بيع بجنسه لم يصح لعدم تأتي المماثلة أو بغير جنسه صح لعدم اشتراط المماثلة وإنما لم تتأت المماثلة في الأول؛ لاشتمال السمك والجراد على غير اللحم. (قوله: السمك الصغير) لعل وجه التخصيص جواز ابتلاع الصغير فهو لحم لا حيوان.

(قوله: وأب) في ق ل على الجلال أن الأب وإن علا ولو من جهة الأم كالأم عند عدمها والجدة كذلك وتقدم الجدة ولو من الأم عليها من الأب إذا اجتمعتا فيحرم التفريق بينه وبين الأولى دون الثانية وإذا اجتمع الأب وإن علا والجدة ولو من الأم وإن علت فهما سواء فيباع مع أيهما ولا يقدم أب من الأم عليه من الأب وخالف بعض مشايخنا فيه ولا يحرم التفريق في بقية المحارم. (قوله: أي: أو باع إلخ) وكالبيع سفر فيه وحشة ولو مع زوجها فيحرم التفريق به أيضا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: بين الأم وفرعها) أي: ولو كان مسلما تبعا لأبيه وهي كافرة كما في م ر (قوله: «يوم القيامة» ) أي: في جنة فلا يقال إن التفريق واقع هناك لقوله تعالى ﴿يوم يفر المرء من أخيه﴾ [عبس: 34] إلخ؛ لأن ذلك في الموقف اه من زواجر حجر. (قوله: بنحو سبع) اعتمد شيخنا م ر في شرحه كابن حجر وشيخنا في حاشيته وابن عبد الحق أن التمييز المعتبر هنا بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وإن لم يبلغ سبع سنين وفارق الصلاة حيث اعتبر فيها السبع مع ذلك بأن فيها نوع تكليف واعتمد الخطيب اعتبار السبع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٢٥