تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمتنع كونه رطبا؛ لأنه اسم لما فيه مائية ولا يمتنع كونه غير جاف، والشرط إنما هو الجفاف تدبر.

(قوله: ولا بما يخرج منه) يفيد أن غير ما ذكره يجوز بيعه بما يخرج منه. (قوله: والأقط في خلط الملح) أي: القطع الصغيرة.

(قوله: فلا كمال فيه) فلا يجوز بيع شيء منها بجنسه ولا بعضها ببعض؛ لعدم الكمال الذي تعتبر المماثلة قاله الرافعي. اه. عميرة على المحلي وقوله بجنسه أي: أصله. (قوله: وصحح إلخ) معتمد م ر وحجر. (قوله: لطيفة) أي: منضبطة. اه. م ر ولعل انضباطها وإن كفى في بيان المسلم فيه لا يكفي في علم المماثلة يقينا.

(قوله: ومثل بالسكر إلخ) مثله ماء الورد، والشمع، والزجاج، والآجر الذي كمل نضجه، والخزف، والفحم قال الأذرعي: والمسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير. اه. شرح الإرشاد لحجر

(قوله: دون نصاب الزكوات) بأن ينقص عنه قدرا يزيد على ما يقع به التفاوت بين الكيلين، فلا يكفي نقص مد إذ لا يسمى نقصا عرفا اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر (قوله: بيع الرطب إلخ) أي: إذا بدا صلاح كل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤١٩