تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهما. اه. ناشري (قوله: خرصا) ويكفي خارص واحد ثقة فإن ترك حتى جف فظهر فيه تفاوت فوق ما يقع بين الكيلين بان بطلان العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر وقوله ويكفي خارص واحد أي: هنا بخلاف الزكاة ويكفي الواحد هنا ولو كان أحد المتعاقدين. اه. ناشري. (قوله: في يابس) ولو على الشجر بأن يبيع به مكايلة (قوله: في يابس) لعله متعلق بقوله دون نصاب الزكاة، وعبارة الحاوي: والعرايا في الرطب والعنب دون نصاب الزكاة في الجفاف رخصة. (قوله: البسر) بعد بدو صلاحه. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: على ذلك) أي: ما دون النصاب وقوله دونه أي: النصاب. (قوله: كما أفهمه قوله: في يابس) يفيد أنه متعلق بقوله دون نصاب أي العرايا رخصة في الرطب إذا كان دون نصاب من يابس وهو خلاف ما قرره المحشي فانظره

(قوله: بالذال) أي: الأخيرة، أما التي قبلها فهي زاي في جميع ما رأيته إلا في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٢٠