لإفراط التفاوت في الاسم، والصفة قاله الشيخان وكذا بيع الزبيب بخل العنب وجزم السبكي بمنع بيع الزبيب بخل العنب؛ لعدم صحة بيع الشيء بما اتخذ منه ويؤخذ مما قاله الشيخان أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين ويفرط التفاوت بينهما فيما ذكراه من الاسم، والصفة، والمقصود. اه. حجر لكن السبكي رد تجويز الشيخين المذكور بأنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو الأصح قال: ولا يلزم من كونهما بحالة الكمال أنهما جنسان. اه. لكن الذي صححه الشيخان الأول. اه. عميرة على المنهج ومال إليه شيخنا الرملي، لكن نقل العلامة العبادي عن شيخنا الرملي في حاشية العباب البطلان وهو وجيه. اه. ق ل على الجلال وما نقل عن السبكي في خل العنب نقله عنه ق ل في عصيره أيضا قال: ويقاس به خل الرطب وعصيره مع التمر وعكسهما أي: بيع الرطب، والعنب بخل التمر، والزبيب. اه. وقال ح ل على المنهج محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه إذا كان المأخوذ منه مشتملا على المأخوذ كالشيرج مع السمسم، بخلاف ما لم يكن كذلك كالشيرج مع الكسب؛ لأن الكسب ليس مشتملا عليه. اه. وهذا ظاهر في العصير مع العنب دون الخل مع العصير؛ إذ العصير ليس مشتملا على الخل ولذا جزم ح ل بصحة بيع عصير العنب مثلا بخله فراجعه.
(قوله: وسائر الثمار) بالمثناة كما يفيده كلام الشرح الآتي، ولو قرئ بالمثلثة ليشمل نحو القثاء إذا جف على ندور فإنه يصح بيع بعضه ببعض على المعتمد كما أفاده شيخنا ذ لكان أفيد. (قوله: أصحهما جوازه إلخ) وينبغي أن يعلم امتناع طلع الذكور بمثله. اه. سم على التحفة راجعه. (قوله: بطلع الذكور) أي: في طلع الذكور أي: في بيعه بالرطب وما بعده. اه. وعبارة الروض أصحها جوازه في طلع إلخ.
(قوله: ويشترط تناهي إلخ) فيه إشارة للاعتراض على المصنف حيث سوى بين اللحم، والثمار، والحب في مطلق الجفاف. (قوله: وإن كان لا يجف) أي: لا يحصل له جفاف أصلا مع أن أصل الجفاف شرط في المكيل ومنه الزيتون. (قوله: فهو مستثنى) أي: من فساد بيع غير ما لا يحصل له جفاف وإن كان ما فيه دهنية لا مائية فإن ذلك إنما