اه. ع ش على م ر. (قوله فيه إشارة إلخ) قال الرشيدي: الأولى فيه إيماء؛ لأن هذا من دلالة الإيماء لا الإشارة. اه. ودلالة الإيماء أن يفهم من عرض الكلام من غير أن يدل الكلام عليه إجمالا كقوله: لم أتناول شيئا من الأمس إلى الآن ودلالة الإشارة أن يدل الكلام عليه إجمالا كقوله: تصدق على الفقراء وهو منهم. اه. بعض مشايخنا.
(قوله: فيه إشارة إلخ) لأن نقصان الرطب بالجفاف، أوضح من أن يسأل عنه فكان الغرض من السؤال الإشارة إلى ذلك ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب بالجفاف لتحقق النقصان وامتناع الرطب بالرطب لجهل المماثلة. اه. مم عن الإسنوي.
(قوله: أو خاثرا) المراد ما بين الحليب، والرائب. اه. شرح منهج. (قوله: ما لم يكن مغلى بالنار) وفارق الماء المغلي؛ لأن الذاهب منه ماء من جنسه. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: أكثر وزنا) قيل إنه أكثر كيلا أيضا وفيه نظر ظاهر لتساوي المكيال فيهما نعم أكثر وزنا، لكن لا يعتبر الوزن في الكيل.
(قوله: بخلاف المخلوط) أي: لغير ضرورة. اه. ق ل على الجلال وقيده حجر بأن لا يظهر في المكيال فراجعه. (قوله: لا يصح بيعه بمثله إلخ) بل لا يصح بيعه مطلقا للجهل باللبن المقصود كذا بخط شيخنا بهامش المحلي، وفي العباب وغيره ولا يصح بيع ما خالطه ماء. اه. سم على المنهج. (قوله: وإن كان قسما منه) أي: من مطلق اللبن فمطلقه قسم، وكل من اللبن بحاله، والحامض، والرائب وما بعده أقسام له وكل منها مع غيره قسيم له.
(قوله: فيمتنع بيع خل كل منهما إلخ) وقد نظم بعضهم مسألة الخلول بقوله
مسائل الخلول عشرة حصرت ... فخمسة حلت وخمس حرمت
مسائل الجواز خل العنب ... بمثله كذاك خل الرطب
بمثله أيضا وخل التمر ... بخل أعناب نفيس القدر
وخل أعناب بخل من رطب ... وهو بما من الزبيب ينتخب
وخمسة الحظر فخل من رطب ... بخل تمر والزبيب بالعنب
وخل تمر باطل بمثله ... ومع زبيب باطل من أصله
خل زبيب بيعه بخله ... قد حرموه لا تقل بحله
(قوله: خل العنب بخل الزبيب) ويجوز بيع عصير العنب، أو الرطب بمثله متفاضلا؛ لأنهما جنسان