تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه كيل ولا وزن. اه. شرح الإرشاد لحجر . (قوله: فيما إذا لم يتساويا) أي: لم ينقل تساويهما ولم يعلم أن أحدهما غالب بالنقل أيضا، أو نقل أن أحدهما غالب ولم يتعين تدبر. (قوله: جزاف إلخ) فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع ولا حاجة إلى كيل شرح م ر على المنهاج. (قوله: حيث بانتا سواء) هذا في متحد الجنس أما مختلفه فيصح مطلقا، سواء أخرجا سواء أم لا، لكن يثبت الخيار لمن لحقه الضرر فإن سمح صاحب الزيادة بها، أو رضي الآخر بتركها بقي العقد، وإلا فسخ وهذا هو وجه تقييد الشرح أولا بقوله من جنسها. اه. ق ل بزيادة.

(قوله: للعلم بالمماثلة إلخ) أي: بناء على أن الصحة إنما تتحقق إذا بانتا سواء وبه يندفع التنظير فليتأمل فيه.

(قوله: ما ينقل الضمان) ويسقط حق حبس الثمن شرح الإرشاد

(قوله: وهي كونه منتهيا إلخ) أي: مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد أن ما لا جفاف له كالقثاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤١٦