تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبق (قوله: لم يكف) أي: إن لم يكن بإذن كما مر أيضا. (قوله: وصححه في المجموع) قال م ر: إنه ضعيف؛ إذ هو مفرع على رأي ابن سريج وهو لا يرى أن التخاير بمنزلة التفرق. (قوله: وأجيب إلخ) قال م ر: هذا الجمع غير صحيح وإنما هو تضعيف لكلامهما هنا. (قوله: - صلى الله عليه وسلم - المكيال إلخ) انظر لو كان شيء يكال بالمدينة ويوزن بمكة في عهده - صلى الله عليه وسلم - فما العبرة فيه؟ كذا بهامش شرح الروض، والظاهر أنه إن غلب فيه أحدهما عمل به وإن استويا، أو لم يعلم عمل بالعادة إلا فيما يأتي فتدبر.

(قوله: فلا يكفي إلخ) وإن ساوى كيله وزنه على الأوجه؛ لأن الغالب في هذا الباب التعبد. اه. حجر شرح الإرشاد. (قوله: إلا أن يكون الملح إلخ) وإن أمكن سحقها حجر.

(قوله: ويقتفى إلخ) أي: إن لم يكن لأهل الحجاز عرف فيه حالة البيع ومثله منقول التساوي وما زاده الشرح بعده كما في التحفة وشرح الإرشاد لحجر، وفي شرح المنهاج لمر أن هذه مقالة المتولي، لكن تعليل الأصحاب بقولهم لظهور أنه اطلع إلخ يخالفه. اه. وهو ظاهر المصنف. (قوله: فيما إذا لم يتساويا إلخ) أو جهل حاله، أو لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - أو كان ولم يكن بالحجاز أو لم يستعمل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤١٥