تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشنواني - رحمه الله - (قوله: ما قصد لطعم الآدمي) بأن قصد به الآدميون خاصة، أو كانوا أظهر مقاصده، سواء اختص بتناوله الآدميون أو غلبوا فيه. ومثلهما في البهائم، أو استووا فهذه عشرة ربوية مطلقا وكذا إذا اختص بتناوله الآدميون، أو غلب تناولهم له، أو استووا مع البهائم في التناول، سواء قصد البهائم اختصاصا، أو غلبة أو استووا فيكون الربوي تسعة عشر وإن اختص البهائم بأكله، أو غلب أكلهم له فغير ربوي، سواء اختص بقصده البهائم، أو غلب قصدهم، أو استووا فيكون حاصل الصور خمسة وعشرين تسعة عشر ربوية وستة غير ربوية وهذا هو المعتمد الذي لا يقبل غيره. اه. قويسني. اه. مرصفي على المنهج وبتأمل كلام الشرح مع هذا يعلم ما فيه تدبر وقوله: وهذا هو المعتمد هو كذلك في حاشية الجمل على المنهج وبينه أتم بيان.

(قوله: ما قصد إلخ) أي: ما جرت عادة الناس بتحصيله لا كل الآدميين بشراء، أو زراعة، أو ادخار، أو غير ذلك. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: ما قصد لطعم الآدمي) قال في شرح المنهج: وإن لم يؤكل إلا نادرا ولا ينافي ذلك قول الماوردي: ما كان تناول البهائم له أغلب فهو غير ربوي؛ لأن كلامه مفروض فيما لم يقصد لطعم الآدمي غالبا بدليل تمثيله بالحشيش، والتبن، والنوى. اه. شوبري عن شرح عب لحجر. (قوله: فألحق بهما ما في معناهما) ولا ينافي ذلك أن تحريم الربا تعبدي، والتعبدي لا يدخل القياس؛ لأن الحكم بأنه تعبدي حكم على المجموع بحيث لا يزاد نوع ثالث على النقد، والمطعوم فلا ينافي القياس في بعض أفراده. اه. شرح الروض.

(قوله: فيما اختص به الجن) أي من حيث القصد في تحصيله منهم، أو من غيرهم لهم وإن لم يتناولوا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو غلب إلخ) أي: وإن لم يقصد به الآدميون ولم يكونوا أغلب مقاصده كما يعلم مما مر. اه. وعبارة ق ل على الجلال قوله: أو غلب أي: من حيث القصد مطلقا، أو من حيث القصد مطلقا، أو من حيث التناول مع الاستواء في القصد فلا اعتراض فإن استويا فيه قصدا وتناولا فربوي على المعتمد. (قوله: بخلاف ما يؤكل نادرا) انظر ما مقابل هذا في كلامه ولعله قوله: لأنه لا يعد للأكل. (قوله: بخلاف ما يؤكل نادرا) أي: فإنه ربوي. (قوله: الطرثوث) بطاء مفتوحة وراء ساكنة نبت يؤكل. اه. جمل.

(قوله: الأرمني) بفتح الهمزة، والميم قاله الجوهري وقال النووي بكسرهما نسبة إلى إرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم وجزم بما قاله النووي ابن النقيب وغيره. اه. شرح الروض.

(قوله: فلا يكفي الحوالة) ويبطل بها العقد كما

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤١٤