شيء منه إلا بعد التعيين ولهذا قال في الكافي: لو قال: بعتك ألف رطل من عنب هذا الكرم لم يصح؛ لأن المبيع غير معلوم لا بالتعيين ولا بالجزئية. اه. شرح عب لحجر.
(قوله: لتعذر الجمع إلخ) قال في شرح العباب: نعم لو لم يقابل الأجزاء بالأجزاء وإنما قابل الجملة بالجملة على سبيل الشرط كبعتكها بمائة على أنها مائة ذراع صح البيع وإن خرجت زائدة، أو ناقصة ويقرب منه عكسه بأن لا تقابل الجملة بالجملة بل الأجزاء بالأجزاء كبعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع كالتي قبلها ويجري فيها ما يأتي من الخيار وتوابعه. اه. ويؤخذ من الحاشية أن هذا في غير الثياب كالأرض، والثوب الواحدة فانظره. (قوله أيضا: لتعذر الجمع إلخ) عبارة الرافعي - رحمه الله -؛ لأنه باع جملة الصبرة بالمائة بشرط مقابلة كل صاع بدرهم، والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة، والنقصان محال. اه. عميرة وقوله: والجمع إلخ أي: ولا بد منه؛ لأنه عند الزيادة، والنقصان على ما عينه يصير الثمن منهما. اه. حجر في شرح عب.
(قوله: لا أن يبع إلخ) بخلاف عكسه بأن اشترى اثنان عبد واحد بثمن واحد فإنه يصح. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مشتركين فيه شركة شيوع) إلى قوله: للعلم بحق كل منهم يؤخذ منه أن الصورة استواؤهما في الشركة بأن يكون نصفهما؛ إذ لا توزيع هنا يؤدي إلى جهالة، بخلاف ما لو كان لواحد ثلث واحد ونصف لآخر وللآخر الباقي للاحتياج حينئذ إلى التقويم المقتضي للتوزيع وهو يومئ إلى الجهل. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد.