التهذيب المبيع ما ظهر فقط، وفي ق ل على الجلال لو كان الانخفاض حفرة أعلاها مساو لوجه الأرض فالبيع ما فوق وجهها المساوي لوجه الأرض دون ما فيها ولا خيار. اه . وهو مع وضوحه مخالف للشرح. اه. وعبارة الشيخ عميرة على المحلي، ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض وعلم المشتري بطل البيع لمنعه التخمين ولو كان تحتها حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع. اه. وعلى هذا ينزل القولان ولا خلاف تدبر.
(قوله: ولو شيب إلخ) بحث الولي العراقي أن الماء لو قصد خلطه باللبن لنحو حموضة وكان بقدر الحاجة صح؛ لأنه حينئذ كخلط غير المسك به للتركيب. اه. شرح م ر على المنهاج. (قوله: وكما لو باع صبرته كل صاع به) ولا يتعدد العقد هنا بتفصيل الثمن؛ لأن التفصيل الذي يتعدد به العقد هو ما لم يسبقه إجمال بأن يكون مستقلا، أما ما سبقه إجمال كما هنا وهو بيع الصبرة فلا يتعدد به العقد وقد مر نظير هذا في بيعه الثوب بألف نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: هو ذو امتناع) أي: إن قصد بمن التبعيض، أو أطلق؛ لأن من لا يتبادر منها في هذا التركيب إلا التبعيض، أما لو قصد بها الجنس أي: شيئا هو هذه الصبرة فإنه يصح كما في الخادم ومراده أن من حينئذ للبيان، والمبين محذوف دل عليه السياق أي: شيئا هو هذه الصبرة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لم يبع الجملة) أي: لم يوقع البيع عليها بل على كل صاع منها، ولو استوفت الصيعان جميعها فليتأمل. (قوله: صح) أي: في صاع واحد. (قوله: وبعتها بعشرة إلخ) هذا وما قبله فيما لم تتفاوت أجزاؤه كالصاع وما في معناه، وإلا لم يصح بيع