قوله: مرئي للعاقدين) ظاهره أنه لا يصح أن يوكل في الرؤية غيره، ثم يعقد قال حجر في شرح عب: وهو ما في الأنوار ونقل في الكفاية عن الإمام الصحة، والأول أوجه. (قوله: فلا ينعقد بيع ما لم يرياه) وإن بولغ في وصفه وبلغ المخبر عدد التواتر؛ لأن العبارة لا تحيط بما يحيط به البصر كما في الخبر الصحيح «ليس الخبر كالمعاينة» . اه. شرح عب لحجر.
(قوله: بخلاف جوز القطن) أي الذي يتم صلاحه قبل تفتحه، أما ما لا يتم صلاحه إلا
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١