تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: إن طال) أي: عرفا. اه. م ر، وغيره.

(قوله: في غير الخوف) أي: نفل السفر

(قوله: كأن لا يزيد العدو إلخ.) فلو صلوا صلاة شدة الخوف هاربين من العدو لظنهم أنه أزيد من ضعفهم فتبين أنه ضعفهم، وجب القضاء إذ لا يجوز الهروب منه حينئذ. اه. مرصفي عن الشيخ العروسي، وصلاة شدة الخوف قيد في اشتراط الزيادة على الضعف، أما صلاة ذات الرقاع، وعسفان، فيجوزان، وإن لم يزد على الضعف لكون التغير فيهما دونه في شدة الخوف. اه. مرصفي

(قوله: وإن وقوف عرفات فاته) مثله إنقاذ الغريق إن لم يكن عبده، ولا دابته، ونحوهما، وخوف صائل على غير نفسه، أو ماله، وخوف انفجار ميت فلا يصلي صلاة شدة الخوف، بل يؤخر الصلاة بخلاف ما إذا كان الغريق عبده، أو دابته، أو خاف الصائل على نفسه فإنه يصلي صلاة شدة الخوف لخوف فوات ما هو حاصل له بخلاف ما قبله لأنه يخاف فوات ما كان حاصلا لغيره. اه. م ر وق ل (قوله: ولأنه محصل إلخ.) يؤخذ منه أنه لو خطف نعله، وهو يصلي لم تجز له صلاة شدة الخوف لأنه غير خائف، بل محصل نعم له قطع الصلاة، والأخذ في طلبه. اه. سم على أبي شجاع، ومثله في حاشية المنهج عن بر، وخالف م ر فقال يصلي صلاة شدة الخوف، وقد يوجه بأنه يخاف ضياعها فيقيد بذلك بخلاف ما إذا لم يخفه، بل كان يحصل له مشقة في تحصيلها فليتأمل، ثم رأيت في القليوبي على الجلال عطفا على ما تجوز صلاة شدة الخوف له ما نصه، أو خاطف نحو نعله إن خاف ضياع ذلك، وإلا فلا. اه. وهو صريح في التوجيه المذكور، وبه يجمع بين الكلامين فتدبر. قال ق ل، ويؤخذ من إلحاق نحو مسألة خطف النعل بشدة الخوف أنه لا يلزم المأموم قطع قدوته عن الإمام، وأنه لا يضر بعد مسافته عنه، ولا تأخره عنه كما مشى عليه حجر والخطيب، وسم، وخالفهم في ذلك شيخنا. اه. (قوله: وقيل: يصليها) أي:؛ لأن الضرر الذي يلحقه بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أياما في حق المديون، وقد جوزوها له لذلك شرح م ر (قوله: وقيل يصليها صلاة شدة الخوف) قال الأذرعي، وينبغي في المحرم إذا جوزنا له ذلك أن يفصل بين المقصر بالتأخير، وغيره، فيقضي المقصر. اه. ناشري (قوله: قلت إلخ.) هذا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤١