تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول ثالث مقابل للقولين أعني التتميم، وصلاة شدة الخوف. اه.

(قوله: يخرج من عزم إلخ.) ، ويخرج العمرة لعدم فواتها، واعتمد م ر أن العمرة المنذورة في، وقت معين كالحج، وفيه نظر. اه. ق ل أي: لأنه لا يشق قضاؤها لأنه إذا خرج الوقت المعين يتمها قضاء بخلاف الحج إذا فات، وقته تحلل، وقضى من قابل. اه. سم

(قوله: يخشى منهما ضرر) هذا يفيد كما بهامش شرح الروض عن الأذرعي أن المراد بالضرورة الحاجة (قوله: لا بالتغشية) قد يقال: إن التغشية أدت إلى محرم فهي حرام إلا أن يقال إنها من حيث هي تغشية غير محرمة، وإن حرمت من حيث تأديتها إلى المحرم، وفيه شيء. اه. شيخنا ذ (قوله: أما تغشية إلخ.) بخلاف فرشها للجلوس عليها، فيجوز. اه. سم عن حجر خلافا للزركشي. اه. ع ش على م ر فيفيد حرمة الاستعمال لغير الضرورة السابقة بغير الفرش. اه

(قوله: جلد الآدمي) ، ولو حربيا خلافا لحجر. اه. ع ش

(قوله: والنجس إلخ.) الظاهر أن الخمرة غير المحترمة ليست منه لوجوب إراقتها حرره (قوله: ويستثنى إلخ.) إلا إذا احتيج لإدخال النجاسة، ولم تلوث كما اعتمده م ر في إدخال الدهن النجس فيها لحاجة كالاستصباح به. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٢