تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العصابة فوق جراحة يشق نزعها عنها حيث يصلي، ولا إعادة ندرة ما هنا ع ش (قوله: ليسا من السلاح) أي الذي يسن حمله لأنه الذي يقتل به، وهما مما يدفع به، والذي يسن حمله الأول لا الثاني فليس كل سلاح يسن حمله في الصلاة. اه.

م ر في شرح المنهاج فلا مخالفة تدبر.

(قوله: في إيمائه بالركوع) ، ويكفيه أقل إيماء، وإن قدر على أزيد منه (قوله: عند الحاجة ) بأن عجز عنهما كما في شرح المنهج، والمنهاج (قوله: ويجري ذلك إلخ.) مثله بقية الأنواع السابقة فيما يطلب فيه الجماعة (قوله: بخلاف صلاة الاستسقاء) إلا إذا خيف فوتها بالموت ع ش (قوله: في الفائتة) أي بعذر بخلاف ما فات بلا عذر. اه. م ر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٠