تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأوجه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لأنها ربما تفاوتت إلخ) ولأنها صارت أعيانا متميزة لا دلالة لأحدها على الأخرى فصار كبيع أحد الثوبين. اه. م ر.

(قوله: وعبر الحاوي إلخ) أو بعد قوله: معلوم العين، والممر. (قوله: ولا يصح بيع جزء إلخ) محله فيما لم يشترط فيه غبطة وإلا كما لو باع من محجوره أوله لم يصح قطعا؛ إذ لا غبطة نعم إن وجدت فائدة مما سيأتي صح وفائدة صحة هذا البيع منع رجوع الوالد في هبة المبيع، أو الثمن لولده ومنع رجوع الزوج فيما أصدقه لزوجته إذا فارقها قبل الوطء ومنع الرد بعيب، أو فلس وغير ذلك مما نقله في شرح عب عن الزركشي فراجعه. (قوله: نعم إن تساوت قيم النقود إلخ) أي: وكان كل منها غالبا، وإلا تعين الغالب وإن كان ناقصا. اه. ق ل على الجلال وشيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي وفي شرح العباب أنه لو لم تكن غلبة لأحد النقود وتساوت قيمها صح ويسلم المشتري ما شاء جزم به الرافعي وجرى عليه في عب أيضا حيث مثل للصحيح بقوله كصحاح ومكسرة بلا غلبة ولا تفاوت قال في شرحه في القيمة: فلا يجب التعيين حيث لا غالب. اه. فقول الشرح: نعم إلخ شامل للقسمين أعني ما إذا غلب كل، أو لم يكن غالبا. (قوله: قيم النقود) أي ورواجها. اه. شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي (قوله: لا يجهل المشتري) بأن علم بها بالإخبار. (قوله: وخرج بالدكة الحفرة) أي: إذا علمها بالإخبار كما تقدم، بخلاف ما إذا عرفها بالمعاينة فيصح. اه. ع ش.

(قوله: جزموا بالتسوية بينهما) أي: ويكون المبيع ما ظهر وما في الحفرة وعلى ما في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٠٨