تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عميرة على المحلي

(قوله: أو أطلق) يفيد أن الممر معلوم حينئذ وقد يوجه تأمل. (قوله أيضا: أو أطلق) استشكل بصورة الممر المبهم وأجيب بأنه في حال الإطلاق لم يصرح بالمنافي فحمل على ما يصح، وفي الاشتراط صرح بالمنافي فأبطل وأجاب بعضهم بنحو ذلك فقال: نمنع تساوي الصورتين وإنما الإطلاق كما لو شرطه من كل جانب حملا له على ما كان قبل البيع من المرور إليه من كل جانب. اه. شرح عب لحجر وهذا هو توجيه ما قلنا أولا.

(قوله: فإن كانت الأرض إلخ) الحكم صحيح، لكن لا يناسب المقسم أعني كون الأرض محفوفة بملكه من كل الجوانب؛ إذ احتفافها به من كل الجوانب ينافي كونها ملاصقة للشارع أو لملك شخص. اه. بهامش الشرح.

(قوله: أو لملك المشتري) بخلاف ما إذا كانت ملاصقة لمسجد؛ لأن جعله ممرا إهانة بخلاف المقبرة. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لم يستحق المرور) أي تنزيلا على العادة. اه. شرح عب لحجر.

(قوله: حتى يبقى المبيع ما بقي صاع) قال في شرح الروض: ولو صب عليها غيرها وتلف الكل ولم يبق إلا صاع فالحكم كذلك. اه. ويظهر تقييده بما إذا لم يعلم المصبوب.

(قوله: وللبائع تسليمه إلخ) أي: في المجهولة كما في ع ش، أما المعلومة فلا يجبر على الأخذ من الأسفل؛ لأنها شيوع بل القاطع للنزاع القرعة وأما المجهولة فيجبر فيها عليه؛ لأنها شركة جوار. اه. شيخنا ذ. (قوله: من مجهول الذرعان) خرج معلومها فإن الإشاعة ممكنة حينئذ، أما مجهولها فإنه مع اختلاف الأجزاء وتفاوتها غالبا منفعة وقيمة الإشاعة متعذرة اه شرح عب. (قوله: لتفاوت الأجزاء) أي: الشأن ذلك فلا يصح إذا كان نحو الثوب لا تختلف أجزاؤه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٠٧