فإنه يفيد أن هناك كلفة مع صحة البيع وليس قضية المتن لإمكان حمله على ما إذا لم يكن في التحصيل مؤنة ولم يعلم الغصب فإنه حينئذ له الخيار كما في شرح م ر على المنهاج ويمكن حمل التعليل على كلفة غير شديدة فيوافق المعتمد عند م ر فتدبر وقد حمل حجر قول العباب ويصح بيعه لقادر على نزعه وتخير المشتري القادر على ما إذا لم تحتج قدرته على مؤنة، أو كلفة لها وقع في العادة. (قوله: فأشبه ما لو باع صبرة تحتها دكة) إلى يمنع بوضوح الفرق بين المسألتين؛ لأن المدار هنا على وجود المشقة المنافية للقدرة وذلك لا يختلف بحالة العلم، والجهل، والمدار ثم على ما ينفي الغرر، أو كثرته معه، والعلم بالدكة يمنع تخمين القدر اه جمل
(قوله: أو بثمن في ذمته) أي: ذمة الغير فإن لم يصف الذمة بكونها للغير وقع للمباشر، سواء قال في الذمة، أو لا. اه. شرح عب لحجر.
(قوله: ووقع للمباشر) تغليبا للصحة ما أمكن شرح عب. (قوله: ولا تقوم النية إلخ) لأن الأصل وقوع العقد للمباشر ما لم يصرفه صارف قوي، والنية ليست كذلك شرح عب. (قوله: وفي القديم إلخ) قال م ر: وحكي عن الجديد أيضا وقوله موقوف أي: صحته موقوفة على ما ذكر. اه. م ر، وفي شرح العباب نص في الأم على تحريم تعاطي العقود الموقوفة. اه. وظاهره تحريم تعاطي هذا العقد، ولو على القول بوقفه، وفي ع ش خلافه. (قوله: لخبر أبي داود إلخ) هو محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك. اه. م ر.
(قوله: في إسناده مبهم) ؛ لأن الحديث رواه شبيب عن عروة فقال: حدثني الحي عن عروة فذكره قيل لجهالته. اه.