قوله: برقبته إلخ) ولو كان قاطع طريق تحتم قتله، فإن الصحيح صحة بيعه، سواء تاب قبل الظفر به وقلنا بسقوط العقوبة عنه أم لا ذكره الشيخان وهو المعتمد وإن نوزعا فيه. اه. شرح عب لحجر وهذه غير ما ذكره المحشي من المقطوع بموته قبل التسليم فتأمل وانظر ما ذكره شرح العباب مع تعليل الشرح بقوله: لأنه مرجو السلامة إلخ فلعل هذا التعليل مبني على قول الروياني: إن النص عدم صحة بيع قاطع الطريق فليحرر، ثم رأيت م ر بعد ما علل بما علل به الشرح قال: بل لو كان قاطع طريق تحتم قتله لقتله وأخذه المال صح بيعه نظرا لحالة البيع اه فالتعليل للغالب. (قوله: وقضيته إلخ) أي: قضية التعليل بقوله: إذ البيع إلخ
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥