بعد القبض ملكه وملك غيره. اه. ع ش بهامش حاشية سم. (قوله: طريق التصرف) ولا يقال: هلا سومح له الإضاعة بعد الشراء الفرض تمامه؛ لأنا نقول: إنه إذا عقد قبل القطع كان العقد الشرعي ملزما له إضاعة المال، بخلاف القطع قبله. اه. سم بالمعنى. (قوله: يمكن تداركه) بأن يشتري قطعة أرض بجانبه. اه. رشيدي على م ر. اه. شيخنا ذ وأجاب حجر بأن التضيق المذكور أمر نادر فلم يقولوا عليه قال: وهذا أولى مما ذكروه؛ لأنه قد لا يمكن التدارك مع تصريحهم بصحة البيع حينئذ أيضا. (قوله: وأولى) ؛ لأن الجناية مقدمة على الرهن.
(قوله: لغير حق الجناية) أي: وبيع لغير المجني عليه بغير إذنه، أما إذا بيع له مع تقدم قبوله ليكون إذنا أو لغيره بإذنه فيصح كما في شرح العباب لحجر ومتنه. اه. وانظر هل يسقط حقه، أو يبقى متعلقا بالرقبة وما معنى تعلقه بها خصوصا إذا كان البيع له؟ . اه. جمل. (قوله: بعد اختيار إلخ) أي: وهو موسر. اه. تحفة. (قوله: بصحة الرجوع) أي: ما دام في ملكه ولم يفت بنحو هرب. اه. عباب. (قوله: بانتقال إلخ) وهل هذا الانتقال جائز أو لازم؟ الأصح أنه جائز ولا يلزم من الانتقال اللزوم ألا ترى أن الثمن في زمن الخيار انتقل من غير لزوم. اه. شرح عب وإليه أشار الشارح بقوله: وإن لم يلزمها إلخ.
(قوله: وإن لم يلزمها ما دام إلخ) أي: لأن له الرجوع ما دام في ملكه لا بعد خروجه فإن باعه قبل الرجوع أجبر على أداء أقل الأمرين فإن تعذر لفلس، أو غيبة، أو صبره على الحبس فسخ البيع وبيع في الجناية. اه. تحفة