لزمه إعادة السقف، والبناء) قال المحشي: ولا أرش ولا قيمة وينبغي تقييد هذا على هذا القول بما إذا كان الهادم غير المالك، أما هو فيغرم القيمة للحيلولة كما سيأتي في المنقول عن نص الشافعي أن لا فرق بين ما هنا وما سيأتي في إلزامه البناء، والحمل فليحرر. (قوله: أرش نقص البناء) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما. اه. شرح الإرشاد لحجر.
(قوله: على أن المناسب إلخ) أي:؛ لأنهم بنوا كلامهم عليه بدليل متابعتهم له في التعبير بالمذهب. (قوله: وفيما قالوه نظر) ؛ لأنه إذا لم يلزمه إعادته لزمه الأرش وعلى القول بلزومه يلزمه القيمة فلا يصح تفريع عدم لزوم القيمة على عدم لزوم الإعادة تدبر. (قوله: صح) لكونه تابعا لأصل يبنى عليه فلا يضر ذكره في العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كالنمر إلخ) إن كانت كبارا لا تقبل التعليم وأما الفهد فيصح بيعه، ولو كبيرا؛ لأنه يقبله مع الكبر. اه. حجر وق ل.
(قوله: لتعذر الانتفاع به كذلك) أي: حالا. (قوله: سواء تمكن المشتري إلخ) لا يقال: يتأتى فيه النفع مآلا كالجحش الصغير فهلا صح فيه حينئذ؛ لأنا نقول حصول النفع في الجحش لا فعل للمشتري فيه بخلافه هنا. اه. فتأمل. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: ونفى الممر) ظاهره أنه إذا أطلق صح ويمر في الدار وهو قضية الروضة، والمجموع وظاهره وإن أمكن تحصيل ممر آخر وفيه نظر شرح عب لحجر.
(قوله: صح إن أمكنه إلخ) فرق حجر في شرح الإرشاد بينه وبين ما قبله بأن هذا استدامة ملك وذاك فيه نقل له