تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو لا يصح تصرفه فيه لفساد قبضه فحرر

(قوله: صحته مطلقا) قيده الأذرعي وغيره بما إذا لم يشرط فيه كونها مغنية غناء حراما وإلا بطل، سواء زادت القيمة بذلك، أو نقصت. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولو قد أوجر) أي: أو أوصي بمنفعته مدة معينة لا إن أوصي بها أبدا إلا إذا بيع لمالك المنفعة . اه. ناشري وقد يقال: إن له منفعة وهي العتق. (قوله: يغلب ملك المنفعة) أي: لضعف ملكه المنفعة فيه؛ إذ الزوج إنما يملك الانتفاع فقط. اه. شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: وفي الإجارة بالعكس) لعل المراد أن ملك المنفعة فيها يقاوم ملك الرقبة لملك المنفعة فيها حقيقة لا الانتفاع فلم يقو ملك الرقبة على إبطاله كما هو حاصل ما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وقال المتولي إلخ) مقتضاه أنه إذا كان الفسخ بالإقالة يكون للبائع قولا واحدا؛ لأن الإقالة تدفع العقد من حينها قطعا. اه. ناشري. (قوله: للماجرى) لكن يشترط في الماء الذي يجري على السقف أن يكون ماء المطر لا ماء نحو غسالة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ذكر مدة) أي معلومة حجر شرح الإرشاد.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٤٠٠