تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يلحقهم سهوه) أي بغير الانتظار في غير محله، أما هو فقد مر أنهم يسجدون له ، وفائدة عدم اللحوق أنهم لو قصدوا بسجودهم خصوص الانتظار لم يكن في صلاتهم نقص بسهو الإمام في غيره تدبر.

(قوله: لا، وصفه ليفسد الصلاة) أي: حتى عند القائل بالوجوب، وما لا يفسد تركه لا يجب حمله هذا بالنظر للصلاة، وأما بالنظر لمصلحة الشخص فلا، وجه للوجوب؛ لأن فرض المسألة أنها ظهرت السلامة فتأمل (قوله: ولا شك إلخ.) ما لم يخف على نفسه الأذى، وإلا جاز، وعبارة ز ي، وكذا لو آذى غيره، فيجب حمله حفظا لنفسه، ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه، ولم يجب عليه دفعه لمضطر آخر. اه. ع ش على م ر (قوله: فيجب حمله) ، وتجب الإعادة إن اختل بلبسه، واجب كلبس البيضة المانع من السجود، والفرق بينهما، وبين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٩