تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البائع: نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري: نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطرادا وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر

(قوله: أو أدخلته في ملكك) وإنما كان كناية دون ملكتك لاحتمال إدخاله في ملكه الحسي. اه. شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: فإن توفرت القرائن إلخ) هل يعتبر الجمع كما هو ظاهر اللفظ، أو المراد الجنس؟ وعلى كل فالمراد غير قرينة ذكر العوض أخذا من قولهم: لا يصح بالكناية مع قولهم إن ذكر العوض مع الكناية ظاهر في إرادة البيع. اه. من هامش شرح الروض بخط الشنواني، وفي ع ش على م ر أن أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة. اه. ومثله في ق ل على الجلال وقول الشنواني غير قرينة ذكر العوض ذكر نحوه شيخنا الذهبي - رحمه الله -

(قوله: وظاهر كلامه إلخ) أي: لولا ما صنعه الشارح من جعله كلاما مبتدأ.

(قوله: وظاهر كلامه إلخ) بخلاف الحاوي فإنه أعاد لفظ، أو ليعلم أنه من جنس ما قبله. اه. ناشري. (قوله: الصيغة وحدها، أو مع ذكر العوض) في ق ل على الجلال أنه يكفي النية، ولو في جزء من الصيغة عند شيخنا الرملي وقال زي لا بد من اقترانها بجميع اللفظ؛ لأن ما هنا معاوضة محضة تفسد بفساد العوض فضويق بمقارنتها كل اللفظ، بخلاف ذاك فإنه عقد حل فخف أمره ومن اللفظ الذي يصح، أو يجب مقارنة النية له عندهما ذكر العوض وإن لم يكن من الصيغة الأصلية. اه. وحينئذ لا ينفع الالتفات المذكور فليتأمل وإنما ينبني عليه الاكتفاء بنية العوض.

(قوله: التفات) أي: ابتناء (قوله: أو مع ذكر العوض) قضية هذا الترديد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٩٥