السكوت اليسير إذا قصد به القطع على ما اعتمده م ر خلافا للزيادي. اه. أما الكثير فيضر، ولو سهوا، أو جهلا كما في الفاتحة على المعتمد. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: لأن فيه إعراضا إلخ) ومحل ضرر الكلام الأجنبي إذا أوجب لحاضر لفظا فإن أوجب لغائب، أو لحاضر خطأ لم يضر، أما الأولى فظاهر وأما الثانية فلعدم اعتبار اللفظ. اه. جمل عن ح ل، والظاهر أنه في الأولى لا يمتنع إلى بلوغ الخبر ويمتنع بعده، ثم رأيت بعضهم ذكره. (قوله: لضعف الإيجاب وحده) عبارة الناشري؛ لأن الإيجاب وحده ليس بلازم فإذا غيره سقط مقتضاه لضعفه. اه. أي بخلاف الإيجاب مع القبول؛ لأن الأصل اللزوم. (قوله: بحيث يسمعه من بقربه) فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وإن سمعه صاحب لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا لفظ. اه. ع ش.
(قوله: مثل قبلت إلخ) قال م ر في شرح المنهاج: ومع صراحة ما تقرر يصدق في قوله : لم أقصد بها جوابا أي: بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم قبوله سواء قصد قبوله أم أطلق. اه. وقوله: بل قصدت غيره فلو قال: أطلقت حمل على القبول وقوله: نعم الأوجه إلخ صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل الصرف وقد يخالفه ما قرره الشارح في فصل أركان النكاح بما حاصله إن قبلت بعد قول البائع بعتك ذا بكذا كناية ولذا لا ينعقد بها النكاح؛ لأنه لا ينعقد بالكنايات. اه. ع ش وكتب الرشيدي على قول م ر: نعم إلخ الأولى إبداله بقوله؛ لأن الأوجه إلخ تعليلا لما قبله.
(قوله: قبلت وكتملكت) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر الثمن تنزيلا على