تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحرم تعاطيها على القول بفسادها كبقية العقود الفاسدة قال حجر الهيتمي في شرحه للشمائل: ينبغي أن يستثنى من تحريم تعاطي العقود الفاسدة الفاسد الذي يترتب عليه ما يترتب على الصحيح كالكتابة الفاسدة فإنها كالصحيحة في العتق وتوابعه. (قوله: وبدله إن تلف) أي: المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم. اه. وقولنا: والقيمة أي: أقصى القيم؛ لأنه يضمن ضمان المغصوب. اه. جمل.

(قوله: أنها تكفي فيما بعد إلخ) عبارة الروض واختار النووي وجماعة الانعقاد في كل أي: بكل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة. اه. فانظر هل هو مخالف لما هنا؟ تأمل.

(قوله: ويجوز تقدم لفظ المشتري) ولو كان لفظ نعم يفيد أن يكون مع المتوسط، وإلا فلا يصح تقديمه. (قوله: والأوجه جوازه) أي بشرط أن لا يقصد به الجواب بل الابتداء أو يطلق. اه. سم

(قوله: وكذا إن باع إلخ) وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل: تكفي النية قال الإسنوي: وهو قوي؛ لأن اللفظ إنما اشترط ليدل على الرضا ولم يتقيد به. اه. اه عميرة على المحلي. (قوله: وكالطفل إلخ) فلو قال المصنف لموليه غير الرشيد كان أولى.

(قوله: وإلا فوليه الحاكم) وفي هذه لو أقامه الحاكم وصيا على ولده لا يتولى الطرفين كالحاكم هكذا رأيته. اه. جمل على المنهج

(قوله: وكيله) إذا قبل في

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٩١