تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد لا يعتبر الخطاب) لقيام نعم مقامه. (قوله: ولو بأن شئت) بخلاف التعليق بغيره وغير إن كان ملكي فقد بعتكه فإنه يضر إلا في البيع الضمني قال في الروض: فرع قال: إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال المالك: أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل. اه.

وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التقريب عن الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. اه. وقوله: فقبل قال في شرحه في الحال. اه. سم على التحفة. (قوله: بأن شئت) بخلاف بعتكما إن شئتما فلا يصح؛ لأنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره. اه. رشيدي.

(قوله: بإن شئت) ويتم العقد حينئذ بقول المشتري: قبلت، أو اشتريت لا بقوله شئت ما لم ينو به الإيجاب كما في شرح م ر على المنهاج وعليه يحمل ما نقله الناشري من نص الشافعي حيث قال: قال الشافعي في باب الإقرار من الأم: إذا قال: هذا لك بألف إن شئت فشاء كان هذا بيعا ويحمل قول النووي في شرح المهذب: إن صورة المسألة أن يقول البائع: بعتك هذا إن شئت فيقول المشتري: اشتريت فلو قال: شئت لم يصح قطعا. اه. على ما إذا لم ينو به الإيجاب. (قوله: ولا المعاطاة)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٩٠