قوله: إذا لم يك ضمنيا) بخلاف الضمني لا يحتاج للإيجاب، والقبول بل التصريح بهما يفسده كما في شرح م ر ع ش.
(قوله: كبعت وملكت) ولا بد من ذكر كل من الثمن، والمثمن في كل من الجانبين على ما في شرح م ر وقال حجر وسم: يكتفى بذكرهما في جانب المبتدئ ومثلهما خ ط قال سم: فلو لم يذكرهما لم يكف ما أتى به، لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع: بعتك هذا العبد فقال المشتري: اشتريته بدينار فقال البائع: بعتكه، أو قال المشتري: بعني هذا العبد فقال البائع: بعتكه بدينار فقال المشتري: قبلت انعقد البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع: أتشتري مني هذا بكذا؟ فقال: اشتريته به فقال البائع: بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل. اه. سم على التحفة. (قوله: