تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقصهم عن ذلك سواء في الركعة الأولى أو الثانية، أما الفرقة الثانية فلا يشترط سماعهم الخطبة، ولا يضر نقصهم عن أربعين مطلقا سواء في الركعة الأولى أو الثانية سواء حال الإحرام، أو بعده (قوله: للحاجة) يفيد أنه لا يصح مثل ذلك في الأمن، وهو كذلك لأنه لا بد فيه من بقاء العدد، والجماعة إلى تمام الركعة كما تقدم عن البجيرمي. اه.

(قوله: وتقدم أنها تصح إلخ.) ، وهي أولى لما في صلاة ذات الرقاع من التعدد الصوري. اه. شرقاوي فإنها تجوز أيضا أي: حتى على رواية ابن عمر

(قوله: وهو انتظاران) أي، ولئلا تزيد مدة الانتظار أيضا، والتعليل الأول طريقة ابن سريج، ولذا قال بالبطلان لصلاة الإمام بالانتظار الثالث الواقف في الركعة الرابعة، والثاني طريقة الجمهور، ولذا قالوا بالبطلان لما ذكر في الركعة الثانية، وعلى قولهم، وجهان أحدهما تبطل بمضي الطائفة الثانية، ولعله لأنه نوى المبطل، وشرع فيه، والثاني بمضي قدر ركعة من انتظاره الثاني؛ لأن به يتم مقدار الانتظار الوارد، وهو ما يسع أربع ركعات كل ذلك على قول البطلان ذكرناه للإيضاح، والأصح خلافه.

(قوله: بالانتظار في غير محله) ، فيكون كمن قنت في غير محله. اه. من الروضة (قوله: نقله في الروضة إلخ.) عبارتها هكذا صرح به أصحابنا، ونقله صاحب الشامل عن نص الشافعي قال: وهذا يدل إلخ. (قوله إذا فرقهم أربعا إلخ.) ظاهره، ولو لحاجة، وهو كذلك كذا بهامش صحيح (قوله: يسجدون للسهو) أي للانتظار المذكور، فيكون كمن قنت في غير محله، وقال ق ل على الجلال لأنه قيل بالبطلان، وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لكان الساجد هو الفرقة الثانية، أو الرابعة تدبر. (قوله: فينتظر الثانية إلخ.) ، ولو لم ينتظرهم، وأدركوه في الركوع أدركوا الركعة. اه. روضة (قوله: وهو أفضل) ؛ لأن القيام محل التطويل (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٨