فقط؛ إذ لا يمكن اعتبار يوم النحر وأيام التشريق هنا؛ لأن الموجب إنما تحقق بعد ذلك فيما ذكر، والفصل بيوم لا حاجة إليه فليتأمل. (قوله: لأن الصلاة تعلقت إلخ) يؤخذ منه قاعدة حسنة وهي أن كل عبادة تعلقت بوقت فات لا يجب في قضائها أن يحكي أداءها وكل عبادة تعلقت بفعل ولم يفت ذلك الفعل يجب في قضائها أن يحكي أداءها كالثلاثة الفائتة هنا مع السبعة فإنها تعلقت بفعل هو الحج، والرجوع وقد فعلا فوجبت حكايتها في القضاء، ومثله قراءة السورة في الأوليين إذا لم يدركها، وأن كل عبادة تعلقت بفعل وزمان كالرواتب البعدية، والوتر، والتراويح فإنها متعلقة بالمكتوبة؛ لدخولها بفعلها وزمان هو الوقت لخروجها بخروجه فالمغلب فيها الوقت. اه. جمل عن ابن الجمال في شرح الإيضاح
(قوله: فلو ذبح خارجه لم يكف)