تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رد على مقابل الأصح. (قوله: كما في الكفارة) المعتمد فيها أنها على التراخي وإن عصى بسببها فكلامه مسلم في المقيس دون المقيس عليه. اه. شيخنا جمل على المنهج.

(قوله: بالنية) أي: نية الجزاء في الصيد ونحوه مما فيه جزاء، أو نية الفدية في غيره. اه. بهامش التحفة. اه. مرصفي. (قوله: أي: مع نية صرف) إن كان تركيبا إضافيا فلا بد من زيادة كفارة لكذا؛ إذ لا بد من ذكر السبب وإن كان لفظ نية منونا كان الأولى ترك صرف اللحم لإتيانه في المتن. (قوله: في الحرم) فلا يجزئ خارجه ولو لمساكينه؛ بأن خرجوا وأخذوه خارجه على ما اعتمده م ر خلافا لحجر سم على التحفة.

(قوله: وكاللحم فيما ذكر إلخ) بقي بقية أجزائه من شعر وغيره مع أن الكل يختص صرفه بمساكينه وعبارة شرح م ر ويجب صرف لحمه وجلده وبقية أجزائه من شعر وغيره. اه. فما ذكره مثال لا قيد.

(قوله: إن الخلاف مفرع إلخ) هل المراد بالخلاف القول المخالف وهو الأصح السابق؟ هذا وأجاب في شرح العباب بأن القيمة هنا أحظ للمستحقين فوجبت وإن قلنا: إن اللحم مثلي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٨٥