تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ما في غير الدم المرتب المقدر. (قوله: قبل سادس ذي الحجة) كذا قاله النووي وأقروه وقال عبد الرءوف وتبعه ابن الجمال في شرح الإيضاح: يحرم بالحج ليلة الخامس، ثم يبيت النية ويصومه، والسادس، والسابع؛ لأنه يسن في حقه فطر الثامن؛ لأنه يوم السفر. اه. مدني.

(قوله: وهو أربعة أيام) هذا في التمتع، والقران ومجاوزة الميقات، والفوات وناذر المشي، أو الركوب إذا أخلفه؛ فإنها التي يمكن فيها فعل الثلاثة في الحج، أما التي لا يمكن فيها أداء الثلاثة في الحج وهي ما بقي فيفصل بين الثلاثة، والسبعة بيوم إلا طواف الوداع فإنه يفرق بينهما بمدة إمكان سيره من المحل الذي تقرر فيه الدم عليه إلى وطنه وذلك المحل الذي يتقرر فيه الدم مسافة القصر فإن لم يبلغ مسافة القصر ووصل لوطنه فصل بيوم كما يؤخذ من كلامهم. اه. شرح بافضل لحجر والمدني عليه قال المدني: وقد أطبقوا على أنه يفصل فيما مر بأربعة أيام، وفي البيان يحتمل أن يقال: لا يجب إلا ثلاثة أيام ومدة إمكان السير إلى وطنه؛ لأنه يمكنه في الأداء أن يجعل آخر الثلاثة يوم عرفة وينفر النفر الأول ويروح إلى مكة ويودع، ثم يبدأ بالسير إلى بلده آخر الثاني من أيام التشريق وهو قوي جدا فلو سافر إلى بلده آخر الثاني من أيام التشريق تعين أن يكون هو المعتمد وإن لم أقف على من نبه عليه. اه. وعبارة سم في شرح ع بعد نقل ما قاله في البيان قال بعض العلماء: وكلامه ظاهر فيما إذا نفر من وجب عليه الصوم النفر الأول. اه. وقول حجر فيما مر فيفصل بين الثلاثة، والسبعة بيوم المعتمد أنه يفصل بينهما بمدة السفر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٨٣