تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: ثلاثة الأيام) ولو فاتته في الحج وجب قضاؤها فورا، ولو في السفر إن فاتت بغير عذر ولم يتضرر؛ إذ السفر غير عذر هنا، بخلاف رمضان. (قوله: ما بين يوم النحر إلخ) ولو أخر التحلل عن أيام التشريق وصامها صارت قضاء وإن صدق أنها في الحج؛ لأن تأخيره نادر فلا يكون مرادا من الآية. اه. سم على الغاية.

(قوله: وسبعة يصومها إلخ) وهذا فيمن طاف للإفاضة وإلا امتنع صيامه كما في شرح المهذب. اه. سم على الغاية وعبارة غيره: ومحل دخول وقت صوم السبعة في وطنه إذا لم يبق عليه شيء من الطواف، أو السعي أو الحلق نعم إن حلق في وطنه جاز له صوم السبعة عقبه.

(قوله:؛ لأن في بدل الدم إلخ) عبارة م ر؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم وهي أولى؛ لأنه يرد على ما قاله الشرح الصوم غير المؤقت بالحج

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٨٢