تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: من محل الإجارة) أي: إلى بلوغ المقصد لمعرفة قدر التفاوت المحطوط من المسمى. (قوله: صرفه العمل فيها لغرضه) أي فيما لو أحرم بعمرة له من الميقات المعين له، ثم يحج للمستأجر من دونه ولم يعد.

(قوله: فإن كانت إلخ) هذا ما نقله في الروضة عن إشارة المتولي وقال: إنه قياس ما تقدم ومنع الزركشي القياس وفرق بأنه ثم لما أفرد انقضى وقت العمرة، بخلاف ما إذا تمتع، فإن وقت الحج باق وإنما مضى بعضه وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي كذا في شرح الروض. (قوله: وقوع النسكين عن الأجير) أي: إن لم يكن المحجوج عنه ميتا وإلا وقعا له لجواز الحج، والاعتمار عنه بلا إذن ولا وصية. اه. شرح الإرشاد وقد تقدم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٨١