تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. ناشري. (قوله: أو بالعكس) في الروض وشرحه ما حاصله أنه لو استأجره للتمتع فقرن وعدد أفعال النسكين فقد زاد خيرا؛ لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه، ولو اقتصر على أفعال الحج حط التفاوت وعليه دم لنقصان الأفعال، لكن إن لم يعد إلى الميقات كان الدم عليه في صورة العكس وإن عدد الأفعال ومفهومه أيضا أنه لو عاد للميقات ولم يعدد الأفعال أنه لا يلزمه الدم وقد علمت من كلام شرح الروض أن دم عدم العود للميقات إنما يلزم المستأجر لما مر، والدم اللازم للأجير سببه عدم تعدد الأفعال فتدبر. (قوله: قال الرافعي إلخ) قال حجر في حواشي الإرشاد: لك أن تقول الحق ما أجاب به الإمام؛ لأن تحصيله لغرض أن يخرج نفسه عن العهدة اللازمة له بالإجارة إنما يعد من الانتفاعات الأخروية لا الدنيوية التي الكلام فيها فاتضح بهذا أن المخالفة هنا كمخالفة الشرح فيما لا تفسده المخالفة وبهذا يعلم ما في فرق الرافعي المذكور؛ لأنه مبني على ما ادعاه من أنه يحصله لنفسه ليخرجها عن عهدة الواجب وذلك؛ لأن هذا القصد يصيره من الانتفاعات الأخروية وهي لا دخل لها في الوقوع عن النفس بالنسبة لأحكام الدنيا ولا في عدم الوقوع وكون المخرج مختلف الفضائل أمر تابع لا مقصود فلم ينظروا إليه على أنهم راعوه بإيجابهم في المخالفة الدم، والحط اللذين يصيران ما أتى به فاضلا فكأنه لم يخالف. اه. أي مع جواز الأوجه الثلاثة التي هي الإفراد وأخواه للمستأجر فجازت للأجير أيضا مع جبر النقص إن لم يكن مانع على ما سيأتي في الشرح. اه. ثم رأيت حاصل هذا الجواب في شرح الروض. (قوله: ثم الفرق إلخ) هو للرافعي أيضا فهو اعتراض بالفرق بعد المنع. (قوله: وقد أتى إلخ) لعله حال

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٨٠