تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيذكره. (قوله: كما في المتمتع) مقتضى شرح م ر للمنهاج أنه لا بد من عود المتمتع للميقات الذي أحرم منه بالعمرة، أو مثل مسافته، وفي غيره ما يفيد الاكتفاء بمسافة القصر وإن كانت أقل منه. (قوله: إذا أحرم بالقضاء ) أي: دخل وقته.

(قوله: وفي ترك الإحرام من الميقات) أي: وجاوزه إلى جهة مكة، أما لو جاوزه إلى جهة يمينه، أو يساره وأحرم من محاذاته فلا شيء عليه قاله الماوردي قال الإسنوي: وقياسه في المكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه المحب الطبري قال: ولم أر مصرحا بهذا. اه. ناشري.

(قوله: من الميقات) المراد بالميقات الموضع الذي يلزمه الإحرام منه، ولو موضع إرادة النسك بعد الميقات

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٧٩