بالشروع فيه فتضيق عليه، بخلاف الفرض فإنه واجب قبل شروعه فلم يغير الشروع حكمه فيبقى على حاله هذا ما اعتمده الشارح في جميع كتبه وشيخ الإسلام في الأسنى وظاهر كلامه في الغرر وجوب الفور في الفرض، والتطوع وهو صريح شرح المنهج وجرى عليه خ ط في شرح التنبيه والرملي في شرح البهجة وعلى ما تقدم لحجر فانظر متى يكون ذبح الدم
(قوله: بترك أحد الميقاتين) الأولى بترك الميقات العام تأمل وانظر ما مر. (قوله: لا قبل هذا) أي: لا يجب قبل هذا ومع كونه لا يجب قبل الإحرام بالحج يجوز تقديمه كما
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨