يتحلل بذلك إلا إن شرطه
(قوله: فيحصل بواحد) فإذا جامع لم يفسد إحرامه. اه. سم. (قوله: وقيده في الروضة إلخ) تبعه حجر في شرح بافضل فقال: ويقضي حجة فورا وجوبا إن كان تطوعا؛ لأنه لا يخلو عن تقصير فإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان قال المدني: وإنما وجب الفور هنا في التطوع؛ لأنه أوجبه على نفسه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧