تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتحلل بذلك إلا إن شرطه

(قوله: فيحصل بواحد) فإذا جامع لم يفسد إحرامه. اه. سم. (قوله: وقيده في الروضة إلخ) تبعه حجر في شرح بافضل فقال: ويقضي حجة فورا وجوبا إن كان تطوعا؛ لأنه لا يخلو عن تقصير فإن كان فرضا بقي في ذمته كما كان قال المدني: وإنما وجب الفور هنا في التطوع؛ لأنه أوجبه على نفسه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٧٧