قوله: بمطالبتهما) أي: القالع لاستقرار الضمان عليه، والناقل؛ لأنه طريق في المطالبة كما صرح به جمع متقدمون وجرى عليه السبكي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وكالشجرة في ذلك غصنها) عبارة الإيعاب من أخذ غصنا من حرمية فنبت وصار شجرة وجب فيه الجزاء وكذا النواة.
(قوله: ثبت لها حرمة الأصل) عبارة الناشري حرم نقلها؛ لأن أصلها حرمي، وفي طريقة أهل العراق أنها لا تحرم فمعنى ثبوت الحرمة حرمة نقلها من مكانها لا وجوب ردها فليحرر. (قوله: وليس كذلك) في شرح عب لحجر يجوز قطع الحشيش ومثله صغار الشجر للحاجة. اه. فإن حمل ما هنا عليه زال الإشكال.
(قوله أيضا: وليس كذلك) في شرح العباب لحجر عن ابن العماد أنه يجوز نقل شجر الحرم للحاجة فإن كان القطع مثله اندفع الاعتراض. اه. وفي الناشري لو قطع غير الإذخر للحاجة التي يقطع لها الإذخر كسقف البيوت جاز نقله الإسنوي عن الوسيط، والبسيط للغزالي، قال: وتبعه الحاوي الصغير وصرح بجواز قطعه مطلقا وقل من تعرض لذلك. اه. مع زيادة من الشيخ عميرة على المحل. (قوله أيضا: وليس كذلك) ، أما تقليمه للحاجة فجائز. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: ويمتنع بيع نبات الحرم) أي: ما لا يستنبت منه، أما ما يستنبت فيجوز بيعه. اه. ق ل على الجلال