تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: بيع نبات الحرم) أي: ولو الإذخر على ما نقله م ر في النهاية عن والده وخالف خ ط ناقلا عن الشهاب م ر. اه. مدني (قوله: بالمذهب) أي: الصحيح الذي قطع به الجمهور وهو أنه لا ضمان في قطع المؤذي. اه. من الروضة قال في شرح العباب: وبحث ابن العماد أن محل الخلاف ما ليس بطريق المارة، وإلا جاز قطعه قطعا وتبعه الزركشي وزاد أنه يسن قطعه. (قوله: مخصص بالقياس) أي: مخصص بغير المؤذي بالقياس. (قوله: ويجاب إلخ) فيه أنه يقتضي التفصيل بين المؤذي للمارة وغيره، والأصح أنه لا فرق بدليل حكايتهم التفصيل وجها ضعيفا، فإن قلت: هو يتناول شديد الإيذاء وضعيفه، والقصد تخصيصه بالأول فتجوز إزالته قلت ظاهر كلامهم أنه لا فرق أيضا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: بحيث تقارب السبع) وكذا ما بلغته فإن زادت عليه ولم تبلغ الكبيرة اعتبر زيادة القيمة على قيمة ما يجزئ في الصغيرة بالنسبة كذا يؤخذ من م ر وع ش عليه واستوجه حجر إجزاء المجزية في السبع فيما بلغ ستة أسباع مثلا. اه. وهو الموافق لقول الرافعي في الشرح أن ما دون الكبيرة يضمن بشاة. (قوله: وإن أخلف الشجر لم يسقط) قال المدني: الحاصل أن المراتب أربع: أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه من الحشيش الأخضر، والإذخر وكذا عود السواك؛ بناء على ما سبق من الخلاف، ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع، وإلا ضمن وهو غصن الشجرة رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر من أصله. (قوله: فإن أخلف) قضية المجموع أن هذا القيد غير معتبر في السواك؛ لأنه مما يحتاج لأخذه على العموم فسومح فيه فالقيد في غصن غير السواك. اه. حجر بالمعنى. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٦٦