لو كان القاتل محرما فالجزاء عليه تقديما للمباشرة كما مر
(قوله: بخلاف صيد دخل الحرم) أي: وبيض أحضنه لصيد الحرم، فإن فرخه يكون حرميا على ما هو ظاهر شرح العباب لحجر فليحرر.
(قوله: فعليه ردها) ولا يبرأ بمجرد عودها بل إن تلفت، أو أتلفت قبل أن يكمل نباتها ضمنها، ولو حصل فيها نقص بالقلع ضمنه.
(قوله: فعليه ردها) فإن لم يردها أثم وضمنها وإن نبتت كما صرح به جمع متقدمون ونقل الزركشي عن العراقيين ومن ثم قال الإسنوي: لو نبتت فيه وتعذر ردها طولب الناقل بضمانها حالا؛ لأنه عرضها للإيذاء بوضعها في الحل ولم يبين في المهمات ما يطالب به قال حجر في شرح عب: والمتبادر أنه يطالب بما يلزم من بقرة، أو شاة لا ما بين قيمتها محترمة وغير محترمة. (قوله: فإن جفت بالنقل ضمنها) أي: وسقط عنه المخاطبة بالرد. اه. شرح عب لحجر