؛ لأن العب أعم مطلقا؛ لأن بعض العصافير وهو الغفر يعب ولا يهدر كما نقله الزركشي عن بعض أئمة اللغة فاندفع قول الشيخين: لا حاجة إلى ذكر الهدير مع العب؛ لأنهما متلازمان. اه. شرح عب لحجر.
(قوله: وقيل إلخ) حكاه بصيغة التمريض لما قاله في شرح الروض أنه لا يتأتى في بعض أنواع الحمام كالفواخت ونحوها
(قوله: يجري في غير ذلك إلخ) وعلى هذا فلو أخر مثلا بأن قال: لو محرمان قارنان أبطلا من النعام المنعتين مثلا كان أولى.
(قوله: ثم قتله) مثله ما إذا قتله محرم آخر، سواء اندمل جرحه، أو لا، فإن عليه جزاءه زمنا كما في الروض
(قوله: حل البيض) تقدم حل الجراد أيضا لغيره عن حجر.
(قوله: إن كان في يده) أي: المحرم لزمه الجزاء أي: دون الحلال، أما
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣