الشرح قوله: على الأصح عن قوله للخروج من الخلاف فلله دره.
(قوله: بقيمة المثل بمكة) ؛ لأنها محل ذبحه فالمثلي لما كان الواجب أصالة مثله اعتبر في قيمته مكة؛ لأنها محل ذبح ذلك المثل، والمراد بمكة جميع الحرم كما في شرح الروض، والعباب، بخلاف غير المثلي، فإن المعتبر في قيمته موضع إتلافه لما ذكره، أما قيمة الطعام فالمعتبر فيها مكة أي الحرم فيهما كما في شرح الروض والناشري وسيأتي قريبا في الشرح؛ لأنه لفقرائه.
(قوله: بمكة) قال حجر في شرح عب: المراد بها جميع الحرم؛ لأنه محل الإخراج وقت العدول، ولو اختلفت قيم مواضعه تخير؛ لأن الكل محل ذبحه. (قوله: بمحل إتلافه) ولو غير الحرم ويشتري بتلك القيمة طعاما ويفرقه على مساكين موضع الإتلاف كذا في تعليقه الطاوسي فليراجع فإنه مخالف لقول الشرح ويفرقه في الحرم. (قوله: كبش) لم يقيدوه بسن وكذا الشاة الآتية في الثعلب، والظاهر أنه؛ لعدم تقييدهما بسن بل في الكبير كبير وفي الصغير صغير ثم رأيته في كلام الشافعي - رضي الله عنه -. اه. حجر شرح عب، وفي شرح الروض حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية قال في شرحه: وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام. اه. وهو صريح في اعتبار سن الأضحية فيما عدا المثلي.
(قوله: فمن منع إلخ) جواب عن قول الشارح العراقي أنه مع إطلاقه