تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمول إلخ) لأن القاعدة أن من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيها فيه لا في غيره. اه. أذرعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله على الفقه الخاص) بأن يعرف الأمور التي لا بد منها في الشبه قاله الأذرعي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: مع قوله لاضطرار أتلفا) عبارة الحاوي بحكم عدلين وإن قتلاه خطأ. (قوله: عدلان وعدلان) أما لو اختلف عدل وعدل فلا يعتبر أحدهما حتى ينضم إليه آخر لاعتبار التعدد هنا بخلاف المفتي. اه. شرح عب لحجر. (قوله: فمثلي) أي: اعتبارا بقول المثبت لأن معه زيادة علم تدقيق الشبه. (قوله: لكن إلخ) عبارة الروضة فإن جوزنا الأنثى فهل هي أفضل فيه وجهان أصحهما تفضيل الذكر للخروج من الخلاف اه لكن قال قبل ذلك وإن فدى الذكر بالأنثى فطرق أصحهما على قولين أظهرهما الإجزاء والثاني القطع بالجواز والثالث إن أراد الذبح لم يجز وإن أراد التقويم جاز لأن قيمة الأنثى أكثر والرابع إن لم تلد جاز وإلا فلا اه وبه تعلم أن الخلاف ليس إلا على الأصح أيضا وهو الأول فلذا أخر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٦٠