وقصر فكأنه أرسله تدبر.
(قوله: محله في مسألة الحلال إلخ) قال حجر في شرح عب الحاصل أن الحفر عدوانا يضمن به كل منهما مطلقا وبحق إن كان في الحرم فكذلك وإلا فلا وإن قصد به الاصطياد وسواء في ذلك كله وجد الصيد معدلا عن البئر أم لا. (قوله: بخلاف ما لو انفلت بعيره إلخ) أي: ولو بتفريطه وفرق بينه وبين انحلال الكلب بتفريطه بأنه خارج بطبعه فصار كالسهم بخلاف البعير. اه. شرح عب حجر ثم قال والأولى الفرق بأن الفرض من الربط دفع الأذى أي: الذي هو شأن ذلك المربوط فإذا انحل فات الغرض وليس الغرض من ربط البعير ذلك فلا يرد ما لو حمل الجارحة فانقلبت بنفسها وقتلت صيدا حيث لا يضمن تدبر. (قوله: أو صال) ذكره هنا لبيان عدم الضمان وفيما تقدم لبيان عدم حرمة التعرض فلا تكرار. (قوله في الصورة على التقريب) لا في القيمة مطلقا ولا في الصورة على التحقيق بدليل أن الصحابة - رضي الله عنهم - حكموا في نوع من الصيد بنوع من غيره مع اختلاف البلاد والأزمان. اه. ق ل على الجلال. (قوله: عدلان) قال الماوردي عدالة باطنة فإن لم تمكن كفت الظاهرة ورده حجر في شرح العباب وقال إنه لا بد من العدالة الباطنة وقال م ر يكفي العدالة الظاهرة ولو بلا استبراء سنة فيما يظهر. (قوله: ففيه) قضيته أنه لا بد أن يكون مجتهدا إذ الفقيه المجتهد وفيه وقفة لأن المدار على العلم بالشبه المعتبر شرعا وواضح أن الفقيه يدركه وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق وكلام الأذرعي ظاهر في ذلك. اه. شرح عب لحجر.
(قوله: