أو بعده فعليه مثل ناقص أي: غير ما ضمنه أولا ومجموعهما قد يكون أكثر من الجزاء الكامل اه بإيضاح فتأمله مع ما مر من إطلاق الجزاء الكامل.
(قوله: دون الرأس) أطلقه هنا وفي الشرح الصغير ومثله م ر في شرح الكتاب واعتمده خ ط في شرح التنبيه وحجر في الإمداد والرملي في النهاية تقييد الزركشي كالأذرعي عدم اعتبار الرأس بما إذا أصاب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو أصاب رأسه في الحرم ضمنه وإن كانت قوائمه كلها في الحل. اه. مدني. (قوله: ولو أخرج يده إلخ) قال سم يحتمل أن يلحق به ما لو أخرج يده من الحرم ورمى إليه فقتله وقد يؤخذ من عدم الضمان جواز ذلك وقوله: يحتمل إلخ تبرأ منه في التحفة ثم نظر فيه ومال إلى خلافه. اه. مدني لكنه جزم بالإلحاق في شرح عب ثم قال رأيت بعضهم صرح به. (قوله: وبعث كلب إلخ) بخلاف السهم فيضمن وإن لم يتعين دربه والفرق أن للكلب اختيارا بخلاف السهم. اه. شرح عب لحجر. (قوله: دربه تعين في الحرم) قال في المجموع وإن جهل لكنه لا يأثم. اه. شرح عب لحجر. (قوله وينبغي إلخ) جزم به حجر في التحفة ورجحه في حاشية الإيضاح. (قوله أما إذا لم يتعين دربه إلخ) قيد الماوردي نقلا عن الأصحاب عدم الضمان هنا بما إذا زجره عند اتباع الصيد في الحرم فلم ينزجر وإلا ضمن لأن الكلب يتبع الصيد حيث يوجد وقول المجموع هذا غريب لم يذكره الأصحاب اعترضه الأذرعي وغيره بأنه كان ينبغي أن يقول لم أره في كلام الأصحاب فإن الماوردي إمام ثقة مطلع بل هو عدل المذهب فيما ينقل ومن ثم أقره ابن الرفعة في نقله ذلك ولم ينكره عليه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: بانحلال ربطه) بخلاف ما إذا لم يكن مربوطا فأتلف صيدا بدون أن يبعثه؛ لأنه لما ربطه