تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جزم فيها بعدم الضمان لما ذكر.

(قوله: بالإرسال) في الروضة بإرسال المشتري. (قوله: المسالك التي يمر فيها بحيث إلخ) قال حجر في شرح العباب قال الزركشي لو أمكنه التحرز بمشقة الانحراف عن طريقه احتمل التضمين والأقرب خلافه للمشقة اه قوله: التي يمر فيها أي: بالفعل لا التي يمكن مروره فيها فتأمل لكن لا بد أن يكون له حاجة في سلوك تلك الطريق كما في شرح الإرشاد لحجر أيضا.

(قوله بالقتل والإزمان) فيلزم بكل منهما جزاء كامل وإن اندمل في الإزمان فلو قتله محرم آخر قبل الاندمال أو بعده لزمه جزاء آخر وإن قتله المزمن فإن كان بعد الاندمال فجزاء آخر وإلا اتحد الجزاء ولو أبطل امتناعي الصيد كالعدو والجناح في النعامة فجزاء واحد وأحدهما اعتبر ما نقص لأن الامتناع في الحقيقة واحد إلا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزائل بعض الامتناع أما غير القتل والإزمان فإن لم يحصل به وإن حصل معه بآفة سماوية نقص فلا شيء سوى الإثم نعم لو جرحه فبرئ بمداواة أو غيرها بحيث لم يبق نقص أوجب القاضي فيه شيئا باجتهاده بمقدار الوجع الذي أصابه وقيل يضمن نقصه قبل الاندمال وإن حصل به نقص وجب الجزاء بنسبة ما نقص من قيمته فلو جرحه فنقص عشر قيمته فإن كان مثليا أخرج عشر مثله لحما أو قومه وأخرج بقيمته أو صام عن كل مد يوما وإن كان غير مثلي قال في الروضة كأصلها فالواجب ما نقص من قيمته طعام اه يعني أو صام عن كل مد يوما. اه. سم على ع وفي ق ل على الجلال قوله: ضمنه كلا أو بعضا فيفدي نقص ماله مثل بجزء من مثله بحسب القيمة فإن قتله قبل برئه فعليه جزاء كامل أي: للتداخل

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٥٧