فلا غرم) أي: على الغير ولا على المحرم إن قتله الغير بعد إرساله أما لو أتلفه الغير قبل إرساله له وهو حلال فالضمان على المحرم لا على الحلال. اه. مرصفي عن م ر. (قوله: لزمه إرساله) أي: ما لم يختر تملكه وإلا ملكه من حينئذ. اه. ح ل. اه. جمل فمعنى لزوم الإرسال بعد التحلل عدم حبسه بغير اختيار التملك قرره شيخنا مرصفي.
(قوله: وكذا قبله) لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. اه. حجر وم ر. (قوله: فيلزمه رفع يده عنه) قال في عب والشرح لحجر فإن تلف قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه لكونه لم يتأت منه إطلاقه على ما ينبغي تردد والذي يتجه ترجيحه أنه يضمنه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عنه قبل الإحرام. (قوله فيلزمه رفع يده عنه) وأما ملكه فقد زال بالإحرام كغيره. (قوله: أنه لا يزول إلخ) ؛ لأنه دخل في ملكه قهرا مع طروه على الإحرام فلم يقو دوام الإحرام لضعفه على إزالة ذلك الطارئ بخلاف الملك المقارن ولو كان قهريا فإنه يزيله لأن الابتداء أقوى من الدوام اه شرح عب لحجر. (قوله: حتى يرسله) فلو تلف قبل إرساله وقبل تمكنه منه فهل يضمنه لعذره هنا بخلاف ما ملكه قبل الإحرام لتمكنه هناك من إزالة ملكه قبله حرره ثم رأيت المحشي