وينظر نقص ما بينهما إلخ) قال المدني ولو حصل منه مع تعرضه للبن مثلا نقص في الصيد ضمنه أيضا ثم إن كان الصيد مثليا فنقص عشر قيمته مثلا لزمه عشر مثله فيلزمه عشر شاة مثلا أو يتصدق بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة أو يصوم عن كل مد يوما لأن دم الصيد دم تخيير وتعديل وإن كان غير مثلي فالواجب أرشه ثم يتخير بين الإطعام والصوم قاله ابن الرفعة. (قوله وبيضه) ولو كسر محرم أو حلال بالحرم بيض صيد أو حلب لبنه أو قتل جرادا لم يحرم على غيره على المعتمد أما هو فيحرم ذلك عليه قطعا تغليظا عليه. اه. شرح عب لحجر وقوله: لم يحرم على غيره قال لأن الأولين لا روح فيهما والثالث تحل ميتته اه. وقضية التعليل بالتغليظ عليه حله لمحرم آخر وهو ما اقتضاه كلام حجر وق ل على الجلال وقضية كلام م ر خلافه فليحرر.
(قوله: أما المذر إلخ) هو ما تحقق فساده وأيس من مجيء فرخ منه سواء اختلط صفاره ببياضه أم لا استحال دما أم لا على المعتمد. اه. عب لحجر. (قوله: فلا يحرم التعرض له إلخ) في شرح م ر ما يقتضي الحرمة في الكل وعدم الضمان في المذر من غير النعام فراجعه وصريح المنهج عدم الحرمة والضمان فقط في قشر بيض النعام كما هنا. اه. شيخنا ذ. (قوله: إلا أن يكون إلخ) ظاهره رجوعه لحرمة التعرض والضمان سم. (قوله: وإنما يحرم إلخ) أما الضمان فلازم إلا لغير المميز وإن كان على خلاف قاعدة الضمان؛ لأنه حق الله ولو في بعض حالاته كالصوم فخفف فيه. اه. شرح م ر. (قوله: إلا بإرساله) أي: إرسال بائعه له. اه. م ر سم. (قوله: المستلزم للقصد) أي: الذي عبر الحاوي بدله بالاختيار وقوله: ليحسن إلخ أي: كما أنه يحسن حينئذ تعبير أصله بالاختيار بعده.
(قوله: وزالا إلخ) أي: حيث لم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة. اه. إيعاب. (قوله: أو غيره) كالرد بعيب. (قوله فألزم الإرسالا) أي: في محل يؤمن عليه فيه ويمتنع على من يصيده. اه. مدني فلا يكفي مجرد الإرسال كما صرح به في المجموع. اه. إيعاب. (قوله: الإرسالا) بأن يرفع يده عنه حسا وحكما. اه. شرح عب لحجر. (قوله: أو قتله