قوله: ثم إن خرجت معه للقضاء إلخ) ظاهره أن مؤنة سفرها بعد الإفساد تكون في مالها كما قبل الإفساد لكن كلام المعتمد أنها كمؤنة سفرها للقضاء وهو متجه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وسن أن يتفرقا إلخ) أي: في سنة القضاء بأن لا يجتمعا في مسير ولا في منزل وذلك للردع عن الوقوع في مثله. اه. شرح عب لحجر. (قوله ومؤنة الموطوءة بشبهة عليها قطعا) ومثلها الموطوءة بزنا ومؤنة مملوكته عليه قطعا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ترجيح إلخ) إذ الراجح أن الزوج المفطر إذا أفسد بوطئه صوم زوجته لا يلزمه فدية. اه. شرح عب لحجر.
. (قوله: فعليه دم آخر) فعليه في القران دمان دم للقران الذي أفسده ودم للقران الذي لزمه بالفساد وهما غير بدنة الإفساد. اه. ق ل على الجلال. (قوله: بقيمة الواجب الأول) أي: حال الوجوب قاله جمع متأخرون وقال في التحفة الأوجه حال الأداء وقال في حاشية الإيضاح دم وفي شرحه المعتبر غالب الأحوال. اه. مدني. (قوله: من الدراهم) ليس بقيد وإنما عبر بها لكونها الغالب. اه. شرح عب لحجر.