أصل يقاس عليه ما لم يذكره في هذا الكتاب وهو أن الصباغ والقصار وغيرهما لو نووا غصب الثوب الذي استؤجروا على شغله لم تسقط أجرتهم لكن هذا الذي ذكر في غير هذا الكتاب أفهم أنهم لو نووا ذلك قبل الشغل سقطت وهو الوجه الثالث المفرق اه وهو يفيد خلافا في المسألة على ثلاثة أوجه ثالثها التفصيل وقد جرى عليه في الروض فتدبر.
. (قوله: فيما إذا أحصر) أي: أو تحلل لمرض شرط التحلل به ثم شفي. اه. مدني. (قوله وأنها وقته الأصلي) أي: والإحرام عينه فقط. (قوله: ولو كان إلخ) هذه الملازمة ممنوعة؛ لأنه إنما عصى من آخرها لعدم تعين الوقت وتمكنه من الفعل بعد أولها. (قوله: لم يقضه) ولكن يجب فيه الكفارة. اه. ناشري. (قوله: لإمكان حمل الأولى إلخ) قال حجر في شرح العباب فيه نظر لأن مذهبنا أنه لا كفارة عليها وإن أعانته بل وألجأته فالأولى أن يقال هو من اجتهاد ابن عباس فهي أقوال له وكل منها ليس بحجة عندنا اه. وفيه أن الكلام في الدليل فلم يثبت بعد أن لا كفارة عليها ومعنى كلام الشارح أنه لا يصح الحمل على الندب المخرج لعلي عن ظاهرها مع إمكان إبقائها بحمل المطلق على المقيد تدبر.